مسند الشافعي - ترتيب السندي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١٤٤- (أخبرنا) : مالكٌ، عن نافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ: -أنَّهُ قال إذا آلى الرجل من امرأتهِ لم يقعْ عليه طلاقٌ وإن مضت أربعةُ أشهرٍ حتى يوقفَ فإما أن يطلقَ وأما إن يَفِئَ.
١٤٤- (أخبرنا) : مالكٌ، عن نافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ: -أنَّهُ قال إذا آلى الرجل من امرأتهِ لم يقعْ عليه طلاقٌ وإن مضت أربعةُ أشهرٍ حتى يوقفَ فإما أن يطلقَ وأما إن يَفِئَ.