مسند الشافعي - ترتيب السندي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:مالك بن أنس عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس بن البكير عن طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها ثم بدا له أن ينكحها فجاء يستفتي فسأل أبا هريرةليس من الرواة: لا نرى أن تنكحها حتى تتزوج زوجا غيرك
الإسناد 2:مالك بن أنس عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس بن البكير عن عبد الله بن عباسليس من الرواة: لا نرى أن تنكحها حتى تتزوج زوجا غيرك
١١٢- (أخبرنا) : مالكٌ بنُ أنسٍ، عن ابن شِهابٍ، عن محمدِ بنِ عبدِ الرَّحمن بن ثوْبَانَ، عن محمد بن إِياسٍ بنِ البكيرِ قال:
- طلّق رجل امرأتَهُ ثلاثاً قبل أن يدخل بها ثم بدا له أن ينكِحَها فجاء يستفْتي فسأل أبا هُرَيْرَةَ، وعبدَ اللَّهِ بنَ عباسٍ رضي اللَّه عنهم فقالا: لا نرى أن تَنكحها حتى تتزوجَ زوجاً غيرَكَ فقال: إنما كان طلاقي إياه واحدةً فقال ابنُ عباسٍ: إنك أرسلت عن يَدِك ما كان لك من فَضْلٍ (منه يؤخذ أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع ثلاثا ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ولو كان قبل الدخول) وقد أوردَهُ في محلٍ آخرَ - [٣٦] - بمثلِ هذا اللفظِ إلاَّ أنه قال: فجاء يستفتي فذهبت معه أسألُ له فسأل أبا هُرَيْرَةَ، وعبدَ اللَّهِ بنَ عباسٍ عن ذلك فقالا له: لا نرى أن تَنكحها حتى تنَكِحَ زوجاً غيرَكَ قال: إنما كان إلخ وزاد في آخرِه.
قال الشافعي رحمه اللَّه ما عاب ابنُ عباسٍ ولا أبو هُرَيْرَةَ عليه أن يُطَلِّقَ ثلاثاً.
مسند الشافعي - ترتيب السندي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:مالك بن أنس عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس بن البكير عن طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها ثم بدا له أن ينكحها فجاء يستفتي فسأل أبا هريرةليس من الرواة: لا نرى أن تنكحها حتى تتزوج زوجا غيرك
الإسناد 2:مالك بن أنس عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس بن البكير عن عبد الله بن عباسليس من الرواة: لا نرى أن تنكحها حتى تتزوج زوجا غيرك
١١٢- (أخبرنا) : مالكٌ بنُ أنسٍ، عن ابن شِهابٍ، عن محمدِ بنِ عبدِ الرَّحمن بن ثوْبَانَ، عن محمد بن إِياسٍ بنِ البكيرِ قال:
-طلّق رجل امرأتَهُ ثلاثاً قبل أن يدخل بها ثم بدا له أن ينكِحَها فجاء يستفْتي فسأل أبا هُرَيْرَةَ، وعبدَ اللَّهِ بنَ عباسٍ ﵃ فقالا: لا نرى أن تَنكحها حتى تتزوجَ زوجاً غيرَكَ فقال: إنما كان طلاقي إياه واحدةً فقال ابنُ عباسٍ: إنك أرسلت عن يَدِك ما كان لك من فَضْلٍ (منه يؤخذ أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع ثلاثا ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ولو كان قبل الدخول) وقد أوردَهُ في محلٍ آخرَ ⦗٣٦⦘ بمثلِ هذا اللفظِ إلَاّ أنه قال: فجاء يستفتي فذهبت معه أسألُ له فسأل أبا هُرَيْرَةَ، وعبدَ اللَّهِ بنَ عباسٍ عن ذلك فقالا له: لا نرى أن تَنكحها حتى تنَكِحَ زوجاً غيرَكَ قال: إنما كان إلخ وزاد في آخرِه.
قال الشافعي ﵀ ما عاب ابنُ عباسٍ ولا أبو هُرَيْرَةَ عليه أن يُطَلِّقَ ثلاثاً.