مسند الشافعي - ترتيب السندي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
مالك عن نافع عن ابن عمر عن لكل مطلقة متعة إلا التي فرض لها الصداق ولم يمسها فحسبها نصف المهر عن في موضع آخر إلا التي تطلق وقد فرض لها الصداق ولم تمس فحسبها ما فرض لها
١٣- (أخبرنا) : مَالكٌ، عن نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أنَّهُ قال: -لِكُلِّ مُطَلَقَةٍ مُتْعَةٌ إلا الَّتي فُرِضَ لَها الصَّدَاقَ ولَمْ يَمَسَّهاَ فَحَسْبُهاَ نِصْفُ المَهْرِ وذَكَرَ في مَوضِع آخَرَ إلا الَّتي تُطَلِّقُ وقَدْ فُرِضَ لها الصَّدَاقُ ولم تُمَسُّ فَحَسْبُهاَ ما فُرِضَ لَها.