مسند الشافعي - ترتيب السندي

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند الشافعي - ترتيب السندي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
ابن عيينة عن عمروبن دينار عن أذينة أن ابن عباس

٦٣٠- (أخبرنا) : ابنُ عُيَيْنَةَ، عن عَمْرٍوبن دينارٍ، عن أُذَيْنَةَ أَنَّ ابنَ عَبَّاسِ قال: - لَيْسَ فِي العَنْبَرِ زَكاةٌ إنَّمَا هُوَ شَئٌ دَسَرَهُ البَحْرُ (دسره البحر أي دفعه وألقاه إلى الشط فليس هو بمعدن حتى تجب فيه الزكاة وقال أبو يوسف فيه وفي المسك الخمس وسبقه إلى ذلك الحسن وعمر بن عبد العزيز وإسحاق واحتج الشافعي عليهم بهذا الحديث وإن قلت فما أصل العنبر وكيف يقذف به البحر قلت هذا أمر غير بين ولذا قال بعضهم أنه روث دابة بحرية وقال غيره أنه نبات بحري أو ثمر نبات بحري يأكله السمك فيموت فإذا شق بطنه عثر عليه فيه هذه ظنون القدماء وعند أطباء العصر الخبر اليقين) .

مسند الشافعي - ترتيب السندي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
ابن عيينة عن عمروبن دينار عن أذينة أن ابن عباس

٦٣٠- (أخبرنا) : ابنُ عُيَيْنَةَ، عن عَمْرٍوبن دينارٍ، عن أُذَيْنَةَ أَنَّ ابنَ عَبَّاسِ قال: -لَيْسَ فِي العَنْبَرِ زَكاةٌ إنَّمَا هُوَ شَئٌ دَسَرَهُ البَحْرُ (دسره البحر أي دفعه وألقاه إلى الشط فليس هو بمعدن حتى تجب فيه الزكاة وقال أبو يوسف فيه وفي المسك الخمس وسبقه إلى ذلك الحسن وعمر بن عبد العزيز وإسحاق واحتج الشافعي عليهم بهذا الحديث وإن قلت فما أصل العنبر وكيف يقذف به البحر قلت هذا أمر غير بين ولذا قال بعضهم أنه روث دابة بحرية وقال غيره أنه نبات بحري أو ثمر نبات بحري يأكله السمك فيموت فإذا شق بطنه عثر عليه فيه هذه ظنون القدماء وعند أطباء العصر الخبر اليقين) .

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.