مسند الشافعي - ترتيب السندي

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند الشافعي - ترتيب السندي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن العباس القرشي

٥٦٨- (أخبرنا) : سُفيانُ بنُ عُيَيْنةَ عن عَمْرو بنِ دينار قال: - سمِعتُ سَعيدَ بن جُبير يقولُ: سمِعتُ ابنَ عباس رضي اللَّه عنهما يقولُ: كُنَّا مع النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم فَخَرَّ رَجُلٌ عن بعيرِهِ فَوُقِصَ فمات فقال النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم: «إِغْسِلُوهُ بماءٍ وسِدْرٍ وكفِّنُوهُ في ثَوبَيْه تخمروا رأسه» قال سُفيانُ: وزاد إبراهيمُ بن أبي حرة عن سعيد ابن جُبير عن ابن عباس أن النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "وخَمِّرُوا وَجْهَهُ وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ ولاَ تُمِسوهُ طيباً فإنه يُبْعثُ يوم القيامة مُلَبِّياً - [٢٠٦] - (روى هذا الحديث الخمسة بلفظ أن رجلا وقصه بعيره ونحن مع النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم وهو محرم فقال النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم: «اغسلوه بماء وسدر إلخ» ففهم من هذه الرواية أنه كان محرما وقوله: وقص في روايتنا بالبناء للمجهول أي كسرت عنقه لأن الدابة رمت به من فوقها وهذا معنى قوله: فخر عن بعيره أي سقط ثم قال: وكفنوه في ثوبيه وفي رواية: في ثوبين فدل على أن الإيثار مندوب إليه لا لازم ثم قال: وخمروا وجهه أي غطوه ولا تخمروا رأسه أي لا تغطوها لأنه يبعث يوم القيامة وهذا مذهب الشافعية لبقاء الإحرام وقال المالكية والحنفية: إن الإحرام انقطع بالموت فصار كغيره) .

مسند الشافعي - ترتيب السندي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن العباس القرشي

٥٦٨- (أخبرنا) : سُفيانُ بنُ عُيَيْنةَ عن عَمْرو بنِ دينار قال: -سمِعتُ سَعيدَ بن جُبير يقولُ: سمِعتُ ابنَ عباس ﵄ يقولُ: كُنَّا مع النبيِّ ﷺ فَخَرَّ رَجُلٌ عن بعيرِهِ فَوُقِصَ فمات فقال النبيَّ ﷺ: «إِغْسِلُوهُ بماءٍ وسِدْرٍ وكفِّنُوهُ في ثَوبَيْه تخمروا رأسه» قال سُفيانُ: وزاد إبراهيمُ بن أبي حرة عن سعيد ابن جُبير عن ابن عباس أن النبيَّ ﷺ قال: "وخَمِّرُوا وَجْهَهُ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ ولَا تُمِسوهُ طيباً فإنه يُبْعثُ يوم القيامة مُلَبِّياً ⦗٢٠٦⦘ (روى هذا الحديث الخمسة بلفظ أن رجلا وقصه بعيره ونحن مع النبيَّ ﷺ وهو محرم فقال النبيَّ ﷺ: «اغسلوه بماء وسدر إلخ» ففهم من هذه الرواية أنه كان محرما وقوله: وقص في روايتنا بالبناء للمجهول أي كسرت عنقه لأن الدابة رمت به من فوقها وهذا معنى قوله: فخر عن بعيره أي سقط ثم قال: وكفنوه في ثوبيه وفي رواية: في ثوبين فدل على أن الإيثار مندوب إليه لا لازم ثم قال: وخمروا وجهه أي غطوه ولا تخمروا رأسه أي لا تغطوها لأنه يبعث يوم القيامة وهذا مذهب الشافعية لبقاء الإحرام وقال المالكية والحنفية: إن الإحرام انقطع بالموت فصار كغيره) .

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.