مسند الشافعي - ترتيب السندي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه عن قبلة الرجل امرأته أو جسها بيده من الملامسة فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء
٨٦- (أخبرنا) : مالك، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه قال: -قُبْلَة الرجلِ امرأته أو جسَّها بِيَده مِنَ الملامَسَة فَمنْ قَبَّل امرأته أو جسَّها بيده فعليه الوُضوء.