مسند أبي داود الطيالسي — الطيالسي

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند أبي داود الطيالسي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو داود عن شعبة عن عدي عن أَبُو حَازِمٍ عن أبي هريرة عن التصريةليس من الرواة: نهى، أو نهي

٢٦٤٥ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيٍّ، سَمِعَ أَبَا حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «نَهَى، أَوْ §نُهِيَ عَنِ التَّصْرِيَةِ، وَالنَّجْشِ، وَأَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لَتَكْتَفِئَ مَا فِي صَحْفَتِهَا - [٢٥٧] -، وَأَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ» قَالَ أَبُو دَاوُدَ: كَأَنَّهُ يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ: نَهَى

مسند أبي داود الطيالسي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:أبو داود عن شعبة عن عدي عن أَبُو حَازِمٍ عن أبي هريرة عن التصرية، والنجش، وأن تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها، وأن يخطب الرجل على خطبة أخيهليس من الرواة: نهى، أو نهي
الإسناد 2:أبو داود : كأنه يعني

٢٦٤٥ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَدِيٍّ ، سَمِعَ أَبَا حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: «نَهَى، أَوْ نُهِيَ عَنِ التَّصْرِيَةِ، وَالنَّجْشِ، وَأَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي صَحْفَتِهَا، وَأَنْ ⦗٢٥٧⦘ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ : كَأَنَّهُ يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ فِي قَوْلِهِ: نَهَى.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.