مسند أبي داود الطيالسي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو داود عن شعبة عن قتادة عن أبا نضرة
١٩٠١ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ يَقُولُ: «قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: إِنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ، وَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بِهَا، قَالَ جَابِرٌ : عَلَى يَدَيَّ دَارَ الْحَدِيثُ، تَمَتَّعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ خَطَبَ فَقَالَ: إِنَّ اللهَ ﷿ كَانَ يُحِلُّ لِنَبِيِّهِ ﷺ مَا شَاءَ، وَإِنَّ الْقُرْآنَ قَدْ نَزَلَ مَنَازِلَهُ، فَافْصِلُوا حَجَّكُمْ مِنْ عُمْرَتِكُمْ، وَأَبِتُّوا نِكَاحَ هَذِهِ النِّسَاءِ، فَلَا أُوتَى بِرَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً إِلَى أَجَلٍ إِلَّا رَجَمْتُهُ».