مسند أبي داود الطيالسي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو داود عن شعبة عن عاصم الأحول عن قرأت على الشعبي كتابا عن جابر بن عبد الله فيه
١٨٩٦ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى الشَّعْبِيِّ كِتَابًا عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ فِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَعَلَى خَالَتِهَا»، قَالَ الشَّعْبِيُّ: سَمِعْتُ هَذَا مِنْ جَابِرٍ.