مسند أبي داود الطيالسي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو داود عن شعبة عن الحكم
١٧٣٢ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ - [١٩٨] -: قُلْتُ لِمِقْسَمٍ: إِنِّي أُوتِرُ بِثَلَاثٍ، ثُمَّ أَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ مَخَافَةَ أَنْ تَفُوتَنِي، فَقَالَ: «§لَا يَصْلُحُ الْوِتْرُ إِلَّا بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ» فَأَخْبَرْتُ بِهِ مُجَاهِدًا وَيَحْيَى بْنَ الْجَزَّارِ، فَقَالَا لِي: سَلْهُ عَمَّنْ؟ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: عَنِ الثِّقَةِ عَنِ الثِّقَةِ عَنْ مَيْمُونَةَ وَعَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مسند أبي داود الطيالسي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو داود عن شعبة عن الحكم
١٧٣٢ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ:
⦗١٩٨⦘
«قُلْتُ لِمِقْسَمٍ : إِنِّي أُوتِرُ بِثَلَاثٍ، ثُمَّ أَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ مَخَافَةَ أَنْ تَفُوتَنِي، فَقَالَ: لَا يَصْلُحُ الْوِتْرُ إِلَّا بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ» فَأَخْبَرَتْ بِهِ مُجَاهِدًا وَيَحْيَى بْنَ الْجَزَّارِ، فَقَالَا لِي: سَلْهُ عَمَّنْ؟ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: عَنِ الثِّقَةِ ، عَنِ الثِّقَةِ ، عَنْ مَيْمُونَةَ وَعَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.