مسند أبي داود الطيالسي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو داود عن شعبة عن الحكم عن مجاهد عن يعلى بن منبه - أو ابن أمية عن قاتل رجلان فعض أحدهما الآخر، فانتزع يده من فيه فقلع ثنيته، فخاصمه إلى
١٤٢١ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُنَبِّهٍ - أَوِ ابْنِ أُمَيَّةَ - قَالَ: «قَاتَلَ رَجُلَانِ فَعَضَّ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ فَقَلَعَ ثَنِيَّتَهُ، فَخَاصَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْبَكْرُ، فَأَطَلَّهَا»، قَالَ الْحَكَمُ: أَتَدْرِي مَا أَطَلَّهَا؟ قُلْتُ: أَبْطَلَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ.