مسند أبي داود الطيالسي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١١٩٣ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَمْنَعَ زَوْجَهَا وَلَوْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ».