مسند أبي داود الطيالسي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١٠٥٥ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي شَيْخٍ ⦗٣١٢⦘ الْهُنَائِيِّ «أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَالَ لِنَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ صُفَفِ النُّمُورِ؟، فَقَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ. قَالَ: وَأَنَا أَشْهَدُ، قَالَ: أَتَعْلَمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا؟، قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ. قَالَ: أَتَعْلَمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يُقْرَنَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ؟، قَالُوا: اللَّهُمَّ لَا. قَالَ: وَاللهِ، إِنَّهَا لَمَعَهُنَّ».