مسند أبي داود الطيالسي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو داود عن هشام عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب
٩٤٥ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ (¬١) ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَنْكَحَ وَلِيَّانِ فَالنِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا، وَإِذَا بَاعَ رَجُلٌ مَتَاعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا».