مسند أبي داود الطيالسي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٦٤٦ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَارَةَ بْنَ عُمَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ الْأَزْدِيِّ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لِرَجُلٍ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ - أَوْ قَالَ: ظَهْرَهُ - فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ».