مسند أبي داود الطيالسي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٤٢٦ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُسْلِمَ بْنَ نُذَيْرٍ، يُحَدِّثُ عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَضَلَةِ سَاقِي وَقَالَ: «§حَقُّ الْإِزَارِ إِلَى هَاهُنَا فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِلَى هَاهُنَا فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ أَوْ لَا حَقَّ لِلْكَعْبَيْنِ فِي الْإِزَارِ»
مسند أبي داود الطيالسي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٤٢٦ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ: سَمِعْتُ مُسْلِمَ بْنَ نَذِيرٍ ، يُحَدِّثُ عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ: «أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِعَضَلَةِ سَاقِي، وَقَالَ: حَقُّ الْإِزَارِ إِلَى هَاهُنَا، فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِلَى هَاهُنَا، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ، أَوْ: لَا حَقَّ لِلْكَعْبَيْنِ فِي الْإِزَارِ».