مسند أبي داود الطيالسي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٤٢٣ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ يَزِيدَ (¬١) أَبِي خَالِدٍ، سَمِعَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ حُذَيْفَةَ ، يُحَدِّثُ عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ: «مَنْ بَاعَ دَارًا ثُمَّ لَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهَا فِي دَارٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ» وَرُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ وَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ مَرْفُوعًا.