مسند أبي داود الطيالسي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٢٦٦ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تُبَاشِرِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا حَتَّى كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا».