مسند أبي داود الطيالسي — الطيالسي

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند أبي داود الطيالسي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو داود عن شعبة عن الأعمش

٢٥٧ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ، يَقُولُ: سَأَلَ رَجُلٌ عَبْدَ اللَّهِ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ {مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ} [محمد: ١٥] أَوْ يَاسِنٍ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: كُلُّ الْقُرْآنِ قَدْ قَرَأَتَ غَيْرَ هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: إِنَّ قَوْمًا يَقْرَءُونَهُ يَنْثُرُونَهُ نَثْرَ الدَّقَلِ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ إِنِّي لَأَعْرِفُ السُّوَرَ النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرِنُ بَيْنَهُنَّ قَالَ: فَأَمَرْنَا عَلْقَمَةَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: عِشْرِينَ سُورَةً مِنَ الْمُفَصَّلِ «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَقْرِنُ بَيْنَ كُلِّ سُورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ»

مسند أبي داود الطيالسي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو داود عن شعبة عن الأعمش

٢٥٧ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ ، يَقُولُ: «سَأَلَ رَجُلٌ عَبْدَ اللهِ عَنْ قَوْلِ اللهِ ﷿ ﴿مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ﴾ أَوْ ﴿يس﴾، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: كُلَّ الْقُرْآنِ قَدْ قَرَأْتَ غَيْرَ هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: إِنَّ قَوْمًا يَقْرَءُونَهُ يَنْثُرُونَهُ نَثْرَ الدَّقَلِ، لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، إِنِّي لَأَعْرِفُ السُّوَرَ النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْرُنُ بَيْنَهُنَّ، قَالَ: فَأَمَرْنَا عَلْقَمَةَ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: عِشْرِينَ سُورَةً مِنَ الْمُفَصَّلِ، كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْرُنُ بَيْنَ كُلِّ سُورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ».

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.