مسند أبي داود الطيالسي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٧٦ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَبَانَ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أُتِيَ بِالْوَضُوءِ لِصَلَاةِ الْعَصْرِ وَهُوَ بِالْمَقَاعِدِ فَقَالَ عُثْمَانُ: إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ أَنْ أُحَدِّثَكُمْ بِحَدِيثٍ مَا ظَنِّي أُحَدِّثُكُمُوهُ فَقَالَ الْحَكَمُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّمَا هُوَ خَيْرٌ نَتَّبِعُهُ أَوْ شَرٌّ نَتَّقِيهِ فَقَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْمَقَاعِدِ بِالْوَضُوءِ فَقَالَ: «§مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ صَلَّى فَأَتَمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا كُفِّرَ عَنْهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى مَا لَمْ يَرْكَبْ مَقْتَلَةً» ، يَعْنِي مَا لَمْ يَرْكَبْ كَبِيرَةً
مسند أبي داود الطيالسي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٧٦ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَبَانَ ، «أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ﵁، أُتِيَ بِالْوَضُوءِ لِصَلَاةِ الْعَصْرِ وَهُوَ بِالْمَقَاعِدِ، فَقَالَ عُثْمَانُ: إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ أَنْ أُحَدِّثَكُمْ بِحَدِيثٍ مَا ظَنِّي أُحَدِّثُكُمُوهُ، فَقَالَ الْحَكَمُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّمَا هُوَ خَيْرٌ نَتَّبِعُهُ أَوْ شَرٌّ نَتَّقِيهِ، فَقَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ بِالْمَقَاعِدِ بِالْوَضُوءِ، فَقَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ صَلَّى فَأَتَمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا، كُفِّرَ عَنْهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى مَا لَمْ يَرْكَبْ مَقْتَلَةً، يَعْنِي: مَا لَمْ يَرْكَبْ كَبِيرَةً».