مسند أبي داود الطيالسي — الطيالسي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند أبي داود الطيالسي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

٦٠ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، سَمِعَ ⦗٦٢⦘ مُرَّةَ ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ ﵁: «ثَلَاثٌ لَأَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيَّنَهُنَّ - أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ: الْخِلَافَةُ، وَالْكَلَالَةُ، وَالرِّبَا»، فَقُلْتُ لِمُرَّةَ : وَمَنْ يَشُكُّ فِي الْكَلَالَةِ؟! هُوَ مَا دُونَ الْوَلَدِ وَالْوَالِدِ، قَالَ: إِنَّهُمْ يَشُكُّونَ فِي الْوَالِدِ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.