٨ - الرَّجُلُ يَعُودُ فَما وَصِيَّتِهِ • [١٧٥٨٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: يُعَادَ فِي كُلِّ وَصِيَّةٍ. • [١٧٥٨٤] عبد الرزاق، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَن عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مِلَاكُ الْوَصِيَّةِ آخِرُهَا. • [١٧٥٨٥] قال مَعْمَرٌ: وَكَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ: هُوَ مُخَيَّرٌ فِي وَصِيَّتِهِ فِي الْعِتْقِ، وَغَيْرِهِ يُغَيِّرُ فِيهَا مَا شَاءَ، قَالَ مَعْمَرٌ: بَلَغَنِي أَنَّهُ ذَكَرَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عُمَرَ. • [١٧٥٨٦] عبد الرزاق، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ (¬٢) ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَ قَوْلَ قَتَادَةَ. • [١٧٥٨٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: يَعُودُ الرَّجُلُ فِي مُدَبَّرِهِ. • [١٧٥٨٨] عبد الرزاق (*)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُسًا وَعَطَاءً وَأَبَا الشَّعْثَاءِ يَقُولُونَ آخِرُ عَهْدِ الرَّجُلِ أَحَقُّ مِنْ أَوَّلِهِ، يَقُولُونَ: يُغَيِّرُ الرَّجُلُ مِنْ وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ فِي الْعِتْقِ وَغَيْرِهِ. • [١٧٥٨٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ وَأَبِي الشَّعْثَاءِ قَالُوا: يُغَيِّرُ الرَّجُلُ مِنْ وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ فِي الْعِتْقِ وَغَيْرِهِ. • [١٧٥٩٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَحْشِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَلْقَمَةَ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ أوْصَى بِوَصِيَّةٍ فأَعْتَقَ فِيهَا، ثُمَّ رَجَعَ فِي وَصِيَّتِهِ (¬١)؟ مَا كَانَ حَيًّا. • [١٧٥٩١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ وَغَيْرِهِ مِنْ عُلَمَاءِ الْكُوفَةِ، قَالُوا: كُلُّ صَاحِبِ وَصِيَّةٍ يَرْجِعُ فِيهَا مَا كَانَ حَيًّا، إِلَّا الْعَتَاقَةَ. • [١٧٥٩٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ. • [١٧٥٩٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَشَاةً قِيمَتُهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، فَأَوْصَتْ لِرَجُلٍ بِالشَّاةِ، وَأَوْصَتْ لِرَجُلٍ بِسُدُسِ مَالِهَا، قَالَ بَعْضُنَا يَقُولُ: السُّدُسُ يَدْخُلُ عَلَى صَاحِبِ الشَّاةِ وَيَكُونُ لَهُ نِصفُ سُدُسِ الشَّاةِ، وَبَعْضُنَا يَقُولُ: لِصَاحِبِ السُّدُسِ سُبْعُ الشَّاةِ، هَذَا أَمْرُ الْعَامَّةِ. • [١٧٥٩٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: يُغَيِّرُ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ، وَإِنْ كَانَ عِتْقًا. • [١٧٥٩٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِالْوَصيَّةِ، ثُمَّ يُوصي بِأُخْرَى، قَالَ: إِنْ لَمْ يُغَيِّرْ مِنَ الْأُولَى شَيْئًا، فَهُمَا جَائِزَتَانِ فِي ثُلُثِ مَالِهِ. • [١٧٥٩٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ أَوْصَى إِنْسَانٌ بِثُلُثِهِ، ثُمَّ أَوْصى بِوَصَايَا بَعْدَ ذَلِكَ، تَحَاصُّوا فِي الثُّلُثِ. • [١٧٥٩٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ قَالَ: إِذَا قَالَ عَبْدِي (¬١) لِفُلَانٍ، ثُمَّ قَالَ: نِصْفُ عَبْدِي لِفُلَانٍ، مِنَّا مَنْ يَقُولُ: ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ وَرُبُعٍ، وَمِنَّا مَنْ يَقُولُ: ثُلُثٌ وَثُلُثَانِ، وَأَحَبُّهُ إِليَّ، الثُّلُثُ وَالثُّلُثَانِ. قَالَهُ: ابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَالْعَامَّةُ. • [١٧٥٩٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: إِنْ غَيَّرَ مِنْ وَصِيَّتِهِ شَيْئًا، فَقَدْ رَجَعَ فِيهَا كُلِّهَا. قَالَ مَعْمَرٌ: فَسَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ، فَقَالَ: لَا يُنْتَقَصَ مِنْهَا إِلَّا مَا غَيَّرَ. • [١٧٥٩٩] قال عبد الرزاق: وَسَمِعْتُ مَعْمَرًا، وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: ثُلُثَ مَالِي لِفُلَانٍ، وَلِفُلَانٍ نَفَقَتُهُ حَتَّى يَمُوتَ، قَالَ: يُوقَفُ لَهُ نِصْفُ الثُّلُثِ بِنَفَقَتِهِ.