٢ - فِي وُجُوبِ الْوَصِيَّةِ ° [١٧٥٢٦] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُزعَةَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الصدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا؟ قَالَ: "أَنْ تُؤْتِيَهُ وَأَنْتَ صَحِيحٌ، شَحِيحٌ (¬١)، تَأْمُلُ العَيْشَ، وَتَخْشَى الْفَقْرَ، وَلَا تُمْهِلْ (¬٢) حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ (¬١)، قُلْتَ: لِفُلَانٍ كَذَا، وَلفُلَانٍ كَذَا، وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ". • [١٧٥٢٧] عبد الرزاق، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ الْأَسَدِيِّ (¬٢)، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: تَانِكَ الْمُرَّتَانِ: الْإِمْسَاكُ فِي الْحَيَاةِ، وَالتَّبْذِيرُ عِنْدَ الْمَوْتِ. • [١٧٥٢٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، أَنَّهُ قَالَ: مَا أُحِبُّ أَنْ أَرَى الرَّجُلَ شَحِيحًا، صَحِيحًا، حَرِيصًا فِي حَيَاتِهِ، جَوَادًا (¬٣) عِنْدَ مَوْتِهِ. • [١٧٥٢٩] عبد الرزاق *، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ مُرَّةَ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ﴾ [البقرة: ١٧٧]، قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: أَنْ تُؤْتِيَهُ وَأَنْتَ صَحِيحٌ، شَحِيخ، تَأْمُلُ الْعَيْشَ، وَتَخْشَى الْفَقْرَ. ° [١٧٥٣٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى يَقُولُ: سَمِعْتُ أَنَّ (¬٤) النَّبِيّ ﷺ قَالَ: "جُعِلَتْ لَكُمْ ثُلُثُ أَمْوَالِكُمْ زِيَادَة فِي أَعْمَالِكُمْ". ° [١٧٥٣١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ (¬٥): "مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَمُرُّ عَلَيْهِ ثَلَاثٌ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ"، قَالَ سَالِمٌ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَا مَرَّتْ عَلَيَّ ثَلَاثُ لَيَالِ قَطُّ إِلَّا وَوَصِيَّتِي عَنْدِي. عبد الرزاق، يَعْنِي: يَنْظُرُ مَا لَهُ وَمَا عَلَيْهِ. • [١٧٥٣٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: فِيمَا يُحَدِّثُ عَنِ اللَّهِ ﵎: "يَا ابْنَ آدَمَ، خَصْلَتَانِ (¬١) أَعْطَيْتُكَهُمَا (¬٢) لَمْ تَكُنْ لِغَيْرِكَ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا (¬٣): جَعَلْتُ لَكَ طَائِفَةً مِنْ مَالِكَ عِنْدَ مَوْتِكَ أَرْحَمُكَ بِهِ"، أَوْ قَالَ: "أُطَهِّرُكَ بِهِ، وَصَلَاةُ عِبَادِي عَلَيْكَ بَعْدَ مَوْتِكَ". • [١٧٥٣٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ لَمْ يُوصِ، إِلَّا أَهْلُهُ مَحْقُوقُونَ أَنْ يُوصُوا عَنْه، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَعَرَضْتُ عَلَى طَاوُسٍ مَا أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنِ الْوَصِيَّةِ، فَقُلْتُ: كَذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ. • [١٧٥٣٤] عبد الرزاق، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِنَّمَا الْوَصِيَّةُ تَمَام لِمَا تَرَكَ مِنَ الصَّدَقَةِ. • [١٧٥٣٥] عبد الرزاق، عَنْ إِسْمَاعَيلَ، عَنْ دَاوُدَ، أَيْضًا عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ فُلَانٍ، أَوْ فُلَانِ بْنِ الْقَاسِمِ (¬٤)، قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ حَزْنٍ (¬٥) الْقُشَيْرِيُّ: أَوْصَى أَبُوكَ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَلَا (¬٦) تَدَعْهُ حَتَّى تُوصِيَ عَنْه، قَالَ لِي: إِنَّ الْوَصِيَّةَ تَمَامٌ لِمَا تَرَكَ مِنَ الزَّكَاةِ، أَوِ الصَّدَقَةِ. • [١٧٥٣٦] عبد الرزاق، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَوْنٍ يَقُولُ: إِنَّمَا الْوَصِيَّةُ بِمَنْزِلَةِ الصَّدَقَةِ، فَأَحَبُّ إِلَيَّ إِذَا كَانَ الْمُوصى لَهُ غَنِيًّا أَنْ يَدَعَهَا. ° [١٧٥٣٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، أَنَّهُ ذَكَرَ لَهُ (¬١) أَنَّ زُبَيْرًا، وَطَلْحَةَ، كَانَا يُشَدِّدَانِ فِي الْوَصِيَّةِ عَلَى الرِّجَالِ، فَقَالَ: وَمَا كَانَ عَلَيْهِمَا أَلَّا يَفْعَلَا؟ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَمَا أَوْصَى، وَأَوْصَى أَبُو بَكْرٍ، فَإِنْ أَوْصى فَحَسَنٌ، وَإِنْ لَمْ يُوصِ فَلَا بَأْسَ.