المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
هل يسترق المسلم عن عبد الرزاق عن ابن جريج

٢٦ - هل يُسْتَرَقُّ الْمُسْلِمُ • [١٠٧٩٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُبَاعُ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ مِنَ الْكَافِرِ؟ قَالَ: لَا، رَأْيًا، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: لَا، رَأْيًا. • [١٠٧٩٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى يَقُولُ: لَا يَسْتَرِقُّ الْكَافِرُ مُسْلِمًا. • [١٠٧٩٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَقِيقِ أَهْلِ الذِّمَّةِ يُسْلِمُونَ يَأْمُرُ بِبَيْعِهِمْ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَكَذَلِكَ نَقُولُ يُبَاعُونَ. • [١٠٧٩٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا أَسْلَمَ عَبْدٌ نَصْرَانِيٌّ أُجْبِرَ عَلَى بَيْعِهِ. • [١٠٨٠٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَكِيمُ بْنُ رُزَيْقٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى أَبِيهِ: أَمَّا بَعْد، فَإِنِّي قَدْ كَتَبْتُ إِلَى عُمَّالِنَا أَلَّا يَتْرُكُوا عَنْدَ نَصْرَانِيٌّ مَمْلُوكًا مُسْلِمًا إِلَّا أُخِذَ فَبِيعَ، وَلَا امْرَأَة مُسْلِمَةً تَحْتَ نَصْرَانِيٍّ إِلَّا فَرَّقُوا بَيْنَهُمَا، فَأَنْفِذْ ذَلِكَ فِيمَا قِبَلَكَ. • [١٠٨٠١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ نَصْرَانِيٍّ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ لَهُ نَصْرَانِيَّةٌ فَوَلَدَتْ مِنْه، ثُمَّ أَسْلَمْتَ، قَالَ: يُفَرِّقُ الْإِسْلَامُ بَيْنَهُمَا، وَتُعْتَقُ هِيَ وَوَلَدُه، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَنَا أَقُولُ: لَا تُعْتَقُ حَتَّى يُسْتَدْعَى سَيِّدُهَا إِلَى الْإِسْلَامِ، فَإِنْ أَبَى أَنْ يُسْلِمَ عُتِقَتْ، وإِنْ أَسْلَمَ كَانَتْ أَمَتَهُ. • [١٠٨٠٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي أُمِّ وَلَدٍ نَصرَانِيٍّ أَسْلَمَتْ، قَالَ: تُقَوَّمُ عَلَيْهَا نَفْسُهَا فَتُسْتَسْعَى فِي قِيمَتِهَا، وَتُعْزَلُ مِنْه، فَإِنْ هُوَ مَاتَ عُتِقَتْ، وإِنْ هُوَ أَسْلَمَ بَعْدَ سِعَايَتِهَا بِيعَتْ، وَلَمْ تَرْجِعْ إِلَيْهِ، وإِنْ مَاتَ وَهُوَ مُسْلِمٌ أَوْ نَصْرَانِيٌّ فَلَا سِعَايَةَ عَلَيْهَا (¬١)، قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي مُدَبَّرٍ نَصْرَانِيٍّ مِثْلَ مَا قَالَ فِي أُمِّ وَلَدِهِ، قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي ذِمِّيٍّ يُسْلِمُ عَنْدَهُ الْعَبْدُ فَيُغَيِّبُهُ أَوْ يَكْتُمُه، قَالَ: يُعَزَّرُ وَيُبَاعُ. • [١٠٨٠٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ: لَا تَشْتَرُوا مِنْ عَقَّارِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَلَا مِنْ بِلَادِهِمْ شَيْئًا. • [١٠٨٠٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ عَمْرَانَ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ طَلْقٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّ وَلَدٍ نَصْرَانِيٍّ مِنْ أَهْلِ فِلَسْطِينَ أَسْلَمَتْ، فَكَتَبَ فِيهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَنِ: ابْعَثْ * رِجَالَا فَلْيُقَوِّمُوهَا قِيمَةً، فَإِذَا انْتَهَتْ قِيمَتُهَا فَادْفَعُوهَا إِلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، فَإِنَّهَا امْرَأَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. • [١٠٨٠٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِيمَنْ أَسْلَمَ مِنْ رَقيقِ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَنْ يُبَاعُوا وَلَا تُخَلِّ بَيْنَ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَبَيْنَ أَنْ يَسْتَرِقُّوهُمْ، وَتَدْفَعَ أَثْمَانَهُمْ إِلَى أَرْبَابِهِمْ، فَمَنْ قَدَرْتَ عَلَيْهِ بَعْدَ تَقَدُّمِكَ إِلَيْهِ اسْتَرَقَّ شَيْئًا مِنْ سَبْيِ الْمُسْلِمِينَ مِمَّنْ قَدْ أَسْلَمَ، وَصَلَّى، فَأَعْتِقْهُ. • [١٠٨٠٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ وَسُئِلَ عَنْ رَقيقِ الْعَجَمِ يَخْرُجُونَ مِنَ الْبَحْرِ وَغَيْرِهِ، أَيُبَاعُونَ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى؟ فَقَالَ: إِذَا كَانُوا كِبَارًا عُرِضَ عَلَيْهِمُ الْإِسْلَام، فَإِنْ أَسْلَمُوا، وإِلَّا بِيعُوا مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، إِنْ شَاءَ صَاحِبُهُمْ، وَالَّذِي يُسْتَحَبُّ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْيَهُودَ إِذَا مَلَكَهُمُ الْمُسْلِمُ بِبَيْع أَوْ سَبْيٍ فَإِنَّهُ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَإِنْ أَبَوْا إِلَّا التَّمَسُّكَ بِدِينِهِمْ، فَإِنَّ الْمُسْلِمَ إِنْ شَاءَ بَاعَهُمْ مِنْ أَهْلِ الذمَّةِ، وَلَا يَبِيعُهُمْ مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ، وإِنْ كَانُوا عَلَى غَيْرِ دِينٍ مِثْلَ الْهِنْدِ وَالزِّنْجِ، فَإِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَبِيعُهُمْ مِنْ أَحَدٍ، مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، وَلَا مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ، وَلَا يَبِيعُهُمْ إِلَّا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، لِأَنَّهُمْ يُجِيبُونَ إِذَا دُعُوا وَلَيْسَ لَهُمْ دِينٌ يَتَمَسَّكُونَ بِهِ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُتْرَكَ الْيَهُودُ، وَالنَّصَارَى أَنْ يُهَوِّدُوهُمْ وَلَا يُنَصِّرُونَهُمْ، وإِذَا كَانَ الْعَجَمُ صِغَارًا لَمْ يُبَاعُوا مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، لَا يُبَاعُونَ إِلَّا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. • [١٠٨٠٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: إِذَا مَلَكَهُمُ الْمُسْلِمُ صغَارًا هُوَ إِسْلَامُهُمْ. • [١٠٨٠٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ وَسُئِلَ عَنْ تُجَّارِ الْمُسْلِمِينَ يَدْخُلُونَ بِلَادَ الْعَجَمِ، فَيَسْتَرِقُّ (¬١) بَعْضُهُمْ بَعْضًا، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهُمْ وَهُوَ يَعْلَمُ؟ قَالَ: نَعَمْ. • [١٠٨٠٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَنِي غِفَارٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ لَا تَشْتَرُوا رَقيقَ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَإِنَّهُمْ أَهْلُ خَرَاجٍ، يُوَّدِّي بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ مِنْ تِلَادِهِم. قال عبد الرزاق: تِلَادُهُمْ: مَا وُلِدَ عِنْدَهُمْ. • [١٠٨١٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ شهَابٍ: فِي رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اشْتَرَى أَمَةً مُسْلِمَةً سِرًّا فَوَلَدَتْ لَه، قَالَ: يُعَاقَبُ وَتُنْزَعُ عَنْهُ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.