جزء الحسن بن رشيق العسكري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أحمد بن شعيب عن عمران بن موسى عن عبد الوارث عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن فرض
٧٢- حَدَّثَنا أحمد بن شعيب حَدَّثَنا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَبْدِ الوارث حَدَّثَنا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عمر ﵄ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ رَمَضَانَ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ.