جزء الحسن بن رشيق العسكري

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
جزء الحسن بن رشيق العسكري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
المفضل بن محمد بن إبراهيم عن صامت بن معاذ عن سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله

٣٤- حَدَّثَنا الْمُفَضَّلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إبراهيم حَدَّثَنا صامت بن معاذ حَدَّثَنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ , أَنَّهُ قَالَ: الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ فِي رَبْعٍ أَوْ حَائِطٍ لا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى صَاحِبِهِ إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ فَإِنْ بَاعَ فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.