جزء فيه ما انتقى ابن مردويه على الطبراني

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
جزء فيه ما انتقى ابن مردويه على الطبراني
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أحمد بن محمد بن عبيد القرشي عن إسماعيل بن حصين بن حسان القرشي عن عمرو بن هاشم البيروتي عن الأوزاعي عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري

١٠١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ الْقُرَشِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ حصين بْنِ حَسَّانٍ الْقُرَشِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ الْبَيْرُوتِيُّ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الشُّفَعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ فِي الرَّبِعِ أَوْ حَائِطٍ لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَيَأْخُذَ أَوْ يَدَعَ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.