مسند الشاميين للطبراني
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٣١٨٣ - وَأَخْبَرَنِي سَالِمٌ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، «كَانَ لَا يُؤَذِّنُ فِي السَّفَرِ إِلَّا بِالْإِقَامَةِ وَحْدَهَا إِلَّا فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، فَإِنَّهُ كَانَ يُؤَذِّنُ فِيهَا بِالْأَوَّلِ وَالْإِقَامَةِ» شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ