مسند الشاميين للطبراني
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٢٨٩٢ - قَالَ: وَسَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ، غَيْرِ الْمَكْتُوبَةِ ⦗١٢٢⦘ عَلَى دَابَّتِهِ يُومِئُ إِيمَاءً؟ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ فِي السُّبْحَةِ يُومِئُ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً»