مسند الشاميين للطبراني

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند الشاميين للطبراني
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
مسلمة بن جابر اللخمي عن منبه بن عثمان عن صفوان بن عمرو عن شريح بن عبيد الحضرمي

٩٧٠ - حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ جَابِرٍ اللَّخْمِيَّ، ثَنَا مُنَبِّهُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ الْحَضْرَمِيِّ، أَنَّ ثَوْبَانَ، مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: § «لَعَلَّكَ أَنْ يُنْسَأَ لَكَ فِي أَجَلِكَ حَتَّى تَكُونَ مِمَّنْ يُؤَمَّرُ عَلَى عَشَرَةٍ حَتَّى يَسْكُنُ النَّاسُ الْكُفُورَ , فَإِيَّاكَ أَنْ تُؤَمَّرَنَّ عَلَى عَشَرَةٍ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ , فَإِنَّهُ لَا يَتَأَمَّرَنَّ [لَا يُقَامُ] رَجُلٌ عَلَى عَشَرَةٍ إِلَّا أَتَى اللَّهَ مَغْلُولَةً يَدُهُ إِلَى عُنُقِهِ لَا يَفُكُّهُ مِنْ غِلِّهِ ذَلِكَ إِلَّا عَدْلٌ إِنْ كَانَ عَدَلَ فِيهِمْ [بَيْنَهُمْ] وَلَا تَعْمَلَنَّ [تَعْمِرَنَّ] الْكُفُورَ , فَإِنَّ عَامِرَ الْكُفُورِ كَعَامِرِ الْقُبُورِ»

مسند الشاميين للطبراني
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
مسلمة بن جابر اللخمي عن منبه بن عثمان عن صفوان بن عمرو عن شريح بن عبيد الحضرمي

٩٧٠ - حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ جَابِرٍ اللَّخْمِيَّ، ثَنَا مُنَبِّهُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ الْحَضْرَمِيِّ، أَنَّ ثَوْبَانَ، مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَعَلَّكَ أَنْ يُنْسَأَ لَكَ فِي أَجَلِكَ حَتَّى تَكُونَ مِمَّنْ يُؤَمَّرُ عَلَى عَشَرَةٍ حَتَّى يَسْكُنُ النَّاسُ الْكُفُورَ , فَإِيَّاكَ أَنْ تُؤَمَّرَنَّ عَلَى عَشَرَةٍ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ , فَإِنَّهُ لَا يَتَأَمَّرَنَّ [لَا يُقَامُ] رَجُلٌ عَلَى عَشَرَةٍ إِلَّا أَتَى اللَّهَ مَغْلُولَةً يَدُهُ إِلَى عُنُقِهِ لَا يَفُكُّهُ مِنْ غِلِّهِ ذَلِكَ إِلَّا عَدْلٌ إِنْ كَانَ عَدَلَ فِيهِمْ [بَيْنَهُمْ] وَلَا تَعْمَلَنَّ [تَعْمِرَنَّ] الْكُفُورَ , فَإِنَّ عَامِرَ الْكُفُورِ كَعَامِرِ الْقُبُورِ»

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.