مسند إسحاق بن راهويه
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١٦٧٤ - أَخْبَرَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ الْأَلْهَانِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي قَيْسٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تَقُولُ: «إِنْ كَانَتْ إِحْدَانَا لَتَحْرُمُ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ، فَيَأْمُرُهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُسْدِلَ إِزِارَهَا ثُمَّ تَدْخُلَ مَعَهُ فِي اللِّحَافِ»