مسند إسحاق بن راهويه
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١٦٥٤ - أَخْبَرَنَا الْمُلَائِيُّ، نا أَبَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحِبُّ أَنْ يَمُوتَ الرَّجُلُ زَائِدًا فِي عَمَلِهِ غَيْرَ نَاقِصٍ» مَا يُرَوَى، عَنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَغَيْرِهِمْ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ