مسند إسحاق بن راهويه
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
صالح بن قدامة الجمحي عن ابن دينار وهو عبد الله عن نافع عن صفية عن عائشة، أو حفصة أو كلتيهما
١٠٣٩ - أَخْبَرَنَا صَالِحُ بْنُ قُدَامَةَ الْجُمَحِيُّ، نا ابْنُ دِينَارٍ وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَوْ حَفْصَةَ أَوْ كِلْتَيْهِمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا» مَا يُرْوَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ