المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن لا بأس إذا أذن الموالي أن يوالي غيره
٣١٦٢٢ - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «لَا بَأْسَ إِذَا أَذِنَ الْمَوَالِي أَنْ يُوَالِيَ غَيْرَهُ»