المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابن عيينة عن أيوب عن ابن سيرين عن ما يمنعهم أن يجعلوها من اثني عشر سهما
٣١٠٥٩ - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «مَا يَمْنَعُهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا مِنَ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْمًا، فَيُعْطُونَ الْمَرْأَةَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ، وَلِلْأُمِّ أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ، وَلِلْأَبِ خَمْسَةَ أَسْهُمٍ»