المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن إذا شهد اثنان من الورثة جاز عليهما في أنصبائهما عن الحكم:
٣١٠٠٩ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ جَازَ عَلَيْهِمَا فِي أَنْصِبَائِهِمَا»، وَقَالَ الْحَكَمُ: " يَجُوزُ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا