المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
وكيع عن سفيان عن مغيرة عن الشعبي عن إذا أقر بعض الورثة بدين على الميت جاز عليه في نصيبه
٣١٠٠٥ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: « إِذَا أَقَرَّ بَعْضُ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ جَازَ عَلَيْهِ فِي نَصِيبِهِ»