المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابن مهدي عن يحيى بن حمزة عن أبي وهب عن مكحول عن أمر الوصي جائز إلا في الرباع
٣٠٩٦٨ - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي وَهْبٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: «أَمْرُ الْوَصِيِّ جَائِزٌ إِلَّا فِي الرُّبَاعِ، وَإِنْ بَاعَ بَيْعًا لَمْ يَقُلْ»