المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبدة عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم، في الرجل يقر بالولد ثم ينتفي منه عن يلاعن بكتاب الله، ويلزم الولد بقضاء
٢٩١١٣ - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ بِالْوَلَدِ ثُمَّ يَنْتَفِي مِنْهُ، قَالَ: «يُلَاعَنُ بِكِتَابِ اللَّهِ، وَيُلْزَمُ الْوَلَدَ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ»