المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر عن ابن علية عن يونس عن الحسن عن إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا
٢٨٨٤٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَذَفَهَا، قَالَ: «يُجْلَدُ الْحَدَّ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا، فَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا لَاعَنَهَا»