المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر عن عبدة بن سليمان عن Jwybr bin Sa'id al-Azdy Abu عن الضحاك عن لا تجوز شهادة النساء في حد ولا دم
٢٨٧٢٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي حَدٍّ وَلَا دَمٍ»