المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:أبو بكر عن علي بن هاشم عن زكريا عن الشعبي عن لا تجوز شهادة امرأة في حد
الإسناد 2:أبو بكر عن وكيع عن زكريا عن الشعبي عن لا تجوز شهادة امرأة في حد
٢٨٧١٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، ووَكِيعٌ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ فِي حَدٍّ، وَلَا شَهَادَةُ عَبْدٍ»