المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر عن Byan bin Bashr عن إبراهيم: سئل عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا وامرأتان عن لا تجوز حتى يكونوا أربعة
٢٨٧١٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بَيَانٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: سُئِلَ عَنْ ثَلَاثَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا وَامْرَأَتَانِ، قَالَ: «لَا تَجُوزُ حَتَّى يَكُونُوا أَرْبَعَةً»