المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر عن أبو بكر بن عياش عن مطرف عن إذا قذف الرجل امرأته لاعنها
٢٨٤٤٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، قَالَ: « إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ لَاعَنَهَا، فَإِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ ذَلِكَ جُلِدَ، وَيُلْزَقُ بِهِ الْوَلَدُ، وَرُدَّتْ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ»