المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر عن عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن عكرمة عن تقطع اليد في ثمن المجن
٢٨٠٩٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: «تُقْطَعُ الْيَدُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ»، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: ذَكَرَ لَكَ ثَمَنَهُ؟، قَالَ: «أَرْبَعَةٌ أَوْ خَمْسَةٌ»