المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:أبو بكر عن عبد الرحيم بن سليمان عن ليث عن الحكم عن علي عن إذا قتل الرجل المرأة متعمدا فهو بها قود
الإسناد 2:أبو بكر عن عبد الرحيم بن سليمان عن ليث عن الحكم عن عبد الله عن إذا قتل الرجل المرأة متعمدا فهو بها قود
٢٧٤٨١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللَّهِ، قَالَا: «إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ مُتَعَمِّدًا فَهُوَ بِهَا قَوَدٌ»