المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٢٦٢٦٦ - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، قَالَ: قُلْتُ لِقَاسِمٍ: أَيُكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَمْدَحَ أَخَاهُ وَهُوَ شَاهِدٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، فَقُلْتُ: وَإِنْ كَانَ غَائِبًا؟ قَالَ: " كَانَ يُقَالُ: لَا تَمْدَحْ أَخَاكَ "