المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر عن Muhammad bin Ja'far عن شعبة عن الحكم عن إذا رفع إليه زميل أو مر فأجره بأكثر مما استأجره فلا بأس
٢٣٣٠٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: «إِذَا رَفَعَ إِلَيْهِ زَمِيلٌ أَوْ مَرَّ فَأَجَّرَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهُ فَلَا بَأْسَ»