المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر عن معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي عن طلحة عن إياس بن معاوية عن إذا استأجرت غلاما أو دخانا فلا تؤجره بأكثر مما استأجرته
٢٣٢٨٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، أَنَّهُ قَالَ: « إِذَا اسْتَأْجَرْتَ غُلَامًا أَوْ دُخَانًا فَلَا تُؤَجِّرْهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرْتَهُ»