المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر عن ابن علية عن سلمة بن علقمة عن ابن سيرين عن كانت القضاة تقضي
٢٢٧٨٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: " كَانَتِ الْقُضَاةُ تَقْضِي: مَنْ بَاعَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ فَهُوَ لِصَاحِبِهِ، إِذَا طَالَبَهُ يُؤْخَذُ هَذَا بِالشَّرْوَى "